تقرير بحث المحقق الداماد للآملي
91
كتاب الحج
هذه أيضا عمرة لروايات ناصة بذلك ولا ميز بينهما أصلا ومعه لا وجه لعدم الإجزاء . * المحقق الداماد : * ( قال قدس سره : الخامسة - من فاته الحج سقطت عنه أفعاله ويستحب له الإقامة بمنى إلى انقضاء أيام التشريق ثم يأتي بأفعال العمرة التي يتحلل بها . ) * * الشيخ الجوادي الآملي : أقول : ان استيفاء ما افاده ( ره ) في المتن في موردين : الأول في سقوط جميع أفعال الحج عمن فاته والثاني في استحباب إقامته بمنى أيام التشريق ثم الإتيان بأفعال العمرة . أما المورد الأول ، فقد يدعى الاتفاق عليه اى سقوط جميع أفعال الحج بعد تبدل إحرامه إلى إحرام العمرة المفردة وتتفق روايات الباب عليه أيضا وان تختلف ظهورا وصراحة نشير إلى بعضها . أما الظاهرة من تلك النصوص فرواية معاوية بن عمار المتقدمة لظهور الأمر بجعلها عمرة في نفى الحج رأسا ومع انتفائه لا مجال لبقاء شيء من اعماله ، وغيرها من الروايات الناطقة بعدم الحج وبصيرورتها عمرة ونحو ذلك من التعابير إذ لا وجه لوجوب شيء من اعمال الحج في العمرة . واما الصريحة فمنها رواية حريز المتقدمة إذ فيها : قال قلت : كيف يصنع ؟ قال ( ع ) : يطوف بالبيت وبالصفا والمروة فإن شاء أقام بمكة وان شاء أقام بمنى مع الناس وان شاء ذهب حيث شاء ليس هو من الناس في شيء لصراحتها في عدم اشتراكه مع الناس الحاجين في شيء من أعمالهم فعليه يسقط عنه جميع أفعال الحج والا اشترك معهم فيه . وقريب منها رواية ضريس المتقدمة إذ فيها : ويحلق رأسه وينصرف إلى أهله ان شاء ( الحديث ) . فهي كالنص في سقوط اعمال الحج عنه . ومنها رواية إسحاق بن عبد اللَّه إذ فيها : فقلت له ( ع ) : كيف يصنع بإحرامه ؟ قال ( ع ) : يأتي مكة فيطوف بالبيت ويسعى بين الصفا والمروة ، فقلت له : إذا صنع